للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجها الإمام ابن ماجه رحمه الله أيضًا في "سننه"، فقال:

(٤٠٦٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم، حكمًا مقسطًا، وإمامًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". وطريق صالح أخرجها الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(٣٤٤٨) حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيِّب، سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، حكمًا عدلًا، فيكسرَ الصليب، ويقتل الخنزيرَ ويضع الجزية، ويفيض المال، حتى لا يقبله أحدٌ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها" ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩)} [النساء: ١٥٩].

وأما طريق يُونُسَ، فلم أجدها إلا عند المصنّف، وأبي نُعيم في "مستخرجه" ١/ ٢١٩ (٣٨٩) بالإحالة كإحالة المصنّف، وكذا عند ابن منده في "الإيمان" ١/ ٥١٤ (٤١١) بالإحالة أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٩٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ، حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَال، فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ المدنيّ، تقدّم قبل بابين.