للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَعْرِف ما ها هنا ولقوله: "وكانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربة"، فلما ذكر الوصف المذكور دلّ على أنه من أولي الإربة، فنفاه لذلك، قاله في "الفتح" (١).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٦٧٨] (٢١٨٠)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٣٢٤) و"اللباس" (٥٢٣٥ و ٥٨٨٢)، و (أبو داود، في "الأدب" (٤٩٢٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٩٥ و ٣٩٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٠٩) و"الحدود" (٢٦٤٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٧٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٠ و ٣١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٣٩٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٦ و ٢٣/ ٣٤٢ و ٣٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٢٣ و ٢٢٤) و"شعب الإيمان" (٧/ ٤١٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء، وإن لم يكونوا منهنّ بمحرم، قال أبو عمر رحمه اللهُ: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أَرَب له في النساء، ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنّ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا فهم معاني النساء والرجال، كما فَهِم هذا المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث، لم يَجُز للنساء أن يدخل عليهنّ، ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله فيهم: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: ٣١]، وليس المخنث الذي تُعرف فيه


(١) "الفتح" ١١/ ٦٩٤، كتاب "النكاح" رقم (٥٢٣٥).