للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النقيع، فقيل: ألا تقتله؟ فقال: "إني نُهيت عن قتل المصلين" (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٧٩] (٢١٨١) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَدخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غيرِ أُولي الإرْبَة، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِه، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأةً، قَالَ: إِذَا أقبَلَتْ أقبَلَتْ بِأَرْبَع، وإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا، لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ"، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - أنها (قَالَتْ: كَانَ يدخلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ) تقدّم الخلاف في اسمه، والمشهور أنه هِيت. (فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ)؛ أي: الصحابة، أو أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، (مِنْ غيرِ أُولي الإرْبَةِ)؛ أي من غير ذوي الحاجة إلى النساء، قال أبو عمر رحمه اللهُ: اختَلَف العلماء في معنى قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: ٣١] اختلافًا متقارب المعنى لمن تدبّر، ذَكَر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: هم قوم طُبِعوا على التخنيث، فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدُمه ليطعمه، وينفق عليه، لا يستطيعون غشيان النساء، ولا يشتهونه، قال: وحدّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال: هو الأبله الذي لا يَعرف أمر النساء، قال: وأخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبيّ قال: هو الذي لم يبلغ أربه أن يَطَّلع على عورات النساء، وذَكَر محمد بن ثور،


(١) راجع: "الفتح" ١١/ ٦٩٠، كتاب "النكاح" رقم (٥٢٣٥).