للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولفظ البخاريّ: "حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني"، وما ورد في رواية مسلم بلفظ: "فكفتني" أوجه؛ لأن "تكفيني" تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصّة، بخلاف رواية مسلم.

ووقع في الرواية التالية: عن ابن أبي مليكة، عن أسماء - رضي الله عنها -: "جاء النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سبيٌ، فأعطاها خادمًا، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مَؤونته"، ويُجمع بين الروايتين بأن السبي لَمّا جاء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا بكر - رضي الله عنه - منه خادمًا، ليرسله إلى ابنته أسماء، فصَدَقَ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هو المعطي، ولكن وصل ذلك إليها بواسطة أبيها، ووقع في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك، وتصدّقت بثمنها، وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها، قاله في "الفتح" (١).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٦٨٠ و ٥٦٨١] (٢١٨٢)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٥١) و"النكاح" (٥٢٢٤)، و (النسائيُّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٧ و ٣٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٠٠)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٢٥٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أنّ على المرأة القيامَ بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور، وحَمَله الباقون على أنها تطوعت بذلك، ولم يكن لازمًا. أشار إليه المهلّب وغيره.

قال الحافظ: والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال


(١) "الفتح" ١١/ ٦٧٤، كتاب "النكاح" رقم (٥٢٢٤).