(فَلَمَّا مَرِضَ) بكسر الراء، كما سبق، (مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيه، جَعَلْتُ)؛ أي: شرعت، وأخذت (أنفُثُ) تقدّم آنفًا أنه بضمّ الفاء، وكسرها، (عَلَيْهِ) - صلى الله عليه وسلم - (وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ) - صلى الله عليه وسلم - (لأنهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي)؛ أي: فيكون الشفاء عاجلًا، (وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ)؛ أي: بالتنكير، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٧٠٢ و ٥٧٠٣ و ٥٧٠٤](٢١٩٢)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن"(٥٠١٦)، و (أبو داود) في "الطبّ"(٣٩٠٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٥٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٦٨)، و (ابن ماجه) في "سننه"(٣٥٢٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١١/ ٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٠٦ و ١١٤ و ٤١٢ و ١٦٦ و ١٨١ و ٢٥٦ و ٢٦٣)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٢٨٢)، (وابن حبّان) في "صحيحه"(٢٩٦٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٤٢٩)، و (أبو يعلى) في "معجمه"(١/ ٨٢)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان"(٢/ ٥١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الرُّقَى، واستحبابها، قال الإمام أبو عمر رحمه الله: وفيه إثبات الرُّقَى، والردّ على من أنكره من أهل الإسلام، وفيه الرُّقَى بالقرآن، وفي معناه كل ذِكر لله جائز الرقية به، وفيه إباحة النَّفْث في الرُّقَى، والتبرك به، والنفث شبه الْبَصْق، ولا يُلْقِي النافث شيئًا من البصاق، وقيل: كما ينفث آكل الزبيب، وفيه المسح باليد عند الرقية، وفي معناه المسح باليد على كل ما تُرْجَى بركته، وشفاؤه، وخيره مثل المسح على رأس اليتيم، وشِبْهه، وفيه التبرك بإيمان الصالحين قياسًا على ما صنعت عائشة - رضي الله عنها - بيد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه