للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التبرك باليمنى دون الشمال، وتفضيلها عليها، وفي ذلك معنى الفأل. انتهى (١).

٢ - (ومنها): استحباب النفث في الرقية، قال النوويّ رحمه الله: وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال القاضي عياض: وأنكر جماعة النفث، والتفل في الزُّقَى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، قيل: إن النفث معه ريق، قال: وقد اختَلَف العلماء في النفث، والتفل، فقيل: هما بمعنى، ولا يكونان إلا بِريق، قال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير، ولا يكون في النفث، وقيل عكسه، قال: وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن نفث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الرقية، فقالت: كما ينفث آكل الزبيب، لا ريق معه، قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بِلَّة، ولا يقصد ذلك، وقد جاء في حديث الذي رَقَى بفاتحة الكتاب: "فجَعَل يجمع بُزاقه، ويتفل"، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأَولى أن يكون مع الريق؛ لقصّة الذي رقى بالفاتحة، فإنه صريح في ذلك، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): بيان استحباب الدعاء للمريض، ومَسْحه باليد اليمنى عند الرقية، قال الطبريّ: ومعنى ذلك التفاؤل بذهاب الوجع لمسحه بالرقى والدعاء له (٢).

وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على جواز مسح المريض باليمين، وحكمته التبرُّك باليمين، وأن ذلك غاية تمكُّن الرَّاقي، فكأنَّه مَدّ يده لأخذ المرض، وإزالته.

ومن حكمته إظهار عجز الرَّاقي عن الشفاء، وصحة تفويضه ذلك إلى الله تعالى، ولذلك قال عند ذلك: "لا شفاء إلا شفاؤك". انتهى (٣).

٤ - (ومنها): بيان ما كان يصيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الأسقام، والأمراض؛ ليرفع الله عز وجل بذلك درجاته.

٥ - (ومنها): أن في قوله: "أذهب الباس، ربَّ الناس … إلخ " دليلًا


(١) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٨/ ١٢٩.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ١٠١.
(٣) "المفهم" ٥/ ٥٧٨.