للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"أن"، والتبيغ: الهيج، وهو مقلوب البغي، وهو بمعناه، فإنه بغي الدم، وهيجانه، وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر.

فصل: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة، فقال الخلال في "جامعه": أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء، والسبت، وفيه: عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة، أيّ يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة، وروى الخلال عن أبي سلمة، وأبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت، فأصابه بياض، أو برص، فلا يلومنّ إلا نفسه" (١).

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن عليّ بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النورة، والحجامة يوم السبت، ويوم الأربعاء؟ فكرهها، وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر، واحتجم؛ يعني: يوم الأربعاء، فأصابه البرص، قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

وفي "كتاب الأفراد" للدارقطنيّ من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: تبيّغ بي الدم، فابغ لي حجّامًا، ولا يكن صبيًّا، ولا شيخًا كبيرًا فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحجامة تزيد الحافظ حفظًا، والعاقل عقلًا، فاحتجموا على اسم الله تعالى، ولا تحتجموا الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، واحتجموا الاثنين، وما كان من جذام، ولا برص، إلا نزل يوم الأربعاء"، قال الدارقطني: تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب، عن نافع، وقال فيه: "واحتجموا يوم الاثنين، والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء".

وقد روى أبو داود في "سننه" من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم" (٢). انتهى ما كتبه ابن القيّم -رحمه الله- (٣)، وهو بحث نفيسٌ مفيد، والله تعالى أعلم.


(١) رواه الحاكم، ٤/ ٤٠٩، والبيهقيّ ٩/ ٣٤٠، وفي سنده سليمان بن الأرقم، وهو متروك.
(٢) رواه أبو داود، وفي سنده مجهولة.
(٣) "زاد المعاد" ٤/ ٥٣.