إذا طُلِي عليه، وينفع من ضعف الكبد، والمعدة، وبردهما، ومن حمَّى الوِرْد، والرِّبع، وينفع من النَّافض لُطُوخًا بالزيت قبل نفض الحمَّى، ولمن به فالج، واسترخاء، قال: وهو صنفان: بحريّ، وهنديّ، فالبحريّ: هو القسط الأبيض، يؤتى به من بلاد المغرب، ونصّ بعضهم: على أن البحريّ أفضل من الهنديّ، وهو أقل حرارة منه، قال إسحاق بن عمران: هما حارَّان، يابسان في الدرجة الثالثة، والهنديّ أشدّ حرًّا في الجزء الثالث، وقال ابن سينا: القُسط حارٌّ في الثالثة، يابس في الثانية.
قال القرطبيّ: ويُسمى: الكُسْت، كما قال الراوي، وحينئذ يشكل هذا بما ذُكر من قول الأطبَّاء: إن البحريّ من العود يُسمى القسط، يؤتى به من بلاد المغرب، فكيف يكون هنديًّا، ويؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب الهند.
فإنْ قيل: فإذا كان في العود الهنديّ هذه الأدوية الكثيرة، فما وجه تخصيص منافعه بسبع، مع أنها أكثر من ذلك، ولأيّ شيء لم يُفصلها؟.
فالجواب عن الأول بعد تسليم أن لأسماء الأعداد مفهومَ مخالفةٍ: إن هذه السَّبع المنافع هي التي عَلِمها بالوحي، وتحقَّقها، وغيرها من المنافع عُلمت بالتجربة، فتعرَّض لِمَا علمه بالوحي دون غيره، وعن الثاني: أنَّه إنما فصّل منها ما دعته الحاجة إليه، وسكت عن غيره؛ لأنَّه لم يُبعث لبيان تفاصيل الطبِّ، ولا لتعليم صنعته، وإنما تكلم بما تكلم به منه ليُرشد إلى الأخذ فيه، والعمل به، وأن في الوجود عقاقير، وأدوية يُنتفع بها، وعيَّن منها ما دعت حاجتهم إليها في ذلك الوقت، وبحسب أولئك الأشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحصَن -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٧٥٠ و ٥٧٥١](٢٢١٤)، و (البخاريّ) في