"الطبّ"(٥٦٩٢ و ٥٧١٣ و ٥٧١٥ و ٥٧١٨)، و (أبو داود) في "الطبّ"(٣٨٧٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٧٤ و ٤٣٧٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ"(٣٤٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٠١٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٨ - ٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٤٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٥/ ٧٠ و ٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٥/ ٤٣٥ و ٤٤٠ و ٤٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٢٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار.
٢ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من شدّة حبّهم للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث كانوا يتبرّكون به، ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة، وبعدها.
٤ - (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية، قبل أن يَطعما، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول الصبيّ، لا الجارية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية"، وقد استوفيت البحث في المسألة في "كتاب الطهارة"[٣١/ ٦٦٨](٢٨٦)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٥ - (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي، فينبغي استعماله، ولا سيّما من العُذرة.
٦ - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحمه اللهُ- أوّل الكتاب قال: