للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الطبّ" (٥٦٩٢ و ٥٧١٣ و ٥٧١٥ و ٥٧١٨)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٧٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٤ و ٤٣٧٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٨ - ٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٧٠ و ٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٤٣٥ و ٤٤٠ و ٤٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار.

٢ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود.

٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من شدّة حبّهم للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث كانوا يتبرّكون به، ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة، وبعدها.

٤ - (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية، قبل أن يَطعما، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول الصبيّ، لا الجارية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية"، وقد استوفيت البحث في المسألة في "كتاب الطهارة" [٣١/ ٦٦٨] (٢٨٦)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٥ - (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي، فينبغي استعماله، ولا سيّما من العُذرة.

٦ - (ومنها): أنه لا ينبغي أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحمه اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٥٧٥١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ