و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة"(ص ٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢١٧ - ٢١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): خروج الخليفة إلى أعماله يطالعها، وينظر إليها، ويعرف أحوال أهلها، وكان عمر -رضي الله عنه- قد خرج إلى الشام مرتين في قول بعضهم، ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرّةً واحدةً، وهي هذه، والمعروف عند أهل السِّيَر أنه خرج إليها مرتين، ذكر خليفة عن ابن الكلبيّ، قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب شَخَص، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فحاصرا أهل إيليا، فسألوه الصلح، على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك، ويكتب لهم أمانًا، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فقدم عمر، فصالحهم، فأقام أيامًا، ثم شخص إلى المدينة، وذلك في سنة ست عشرة، قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة، قال خليفة بن خياط: فيها خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، وانصرف من سرغ، وبها الطاعون (١).
٢ - (ومنها): استعمال الخليفة أمراء عددًا في موضع واحد؛ لوجوه يصرفهم فيها، وكان عمر -رضي الله عنه- قد قسم الشام على أربعة أمراء، تحت يد كل واحد منهم جند وناحية من الشام، منهم أبو عبيدة بن الجراح، وشُرَحبيل ابن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل كل واحد منهم على ناحية من الشام، ثم لم يمت عمر -رضي الله عنه- حتى جمع الشام لمعاوية -رضي الله عنه-.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على إباحة العمل، والولاية، وأن لا بأس للصالحين، والعلماء إذا كان الخليفة فاضلًا عالِمًا يأمر بالحقّ ويعدل.
٤ - (ومنها): استعمال مشورة من يوثق بفهمه، وعقله، عند نزول الأمر المعضل.
٥ - (ومنها): أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد، ووقع فيها الاختلاف لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه، ولا الطعن عليه؛ لأنهم اختلفوا،