للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإثم، وأما إذا لم تقصد ذلك، فلا تسلم من الإثم؛ كيف لا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد، فلا تمسنَّ طيبًا"، وقال: "ليخرجن، وهنَّ تفلات"؛ أي: غير متطيِّبات، وكل ذلك هو شرعنا، وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك مُحْتَمِلٌ. انتهى (١).

وقد أخرج الحديث أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح، من طريق الْمُسْتَمِرّ بن الرَّيَّان الأياديّ، عن أبي نضرة العبديّ، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَر الدنيا، فقال: "إن الدنيا خَضِرةٌ، حُلْوةٌ، فاتقوها، واتقوا النساء، ثم ذكر نسوةً ثلاثًا، من بني إسرائيل: امرأتين طويلتين، تُعرفان، وامرأة قصيرةً، لا تُعرف، فاتخذت رجلين من خشب، وصاغت خاتمًا، فحشته من أطيب الطيب المسك، وجعلت له غَلَقًا، فإذا مرت بالملأ، أو بالمجلس، قالت به، ففتحته، ففاح ريحه"، قال المستمرّ بخنصره اليسرى، فأشخصها، دون أصابعه الثلاث شيئًا، وقبض الثلاثة. انتهى (٢).

وأخرج الطبرانيّ بإسناده عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والغلوّ، والزَّهْوَ، فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم، حتى كانت المرأة القصيرة تتخذ خفين من خشب، تحشوهما، ثم تولج فيهما رجليها، ثم تَعْمِد إلى المرأة الطويلة، فتمشي معها، فإذا هي قد ساوت بها، أو كانت أطول منها". انتهى (٣).

قال الحافظ الهيثميّ - رحمه الله -: وفيه مروان بن جعفر، وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزديّ: يتكلمون فيه، وقال الذهبيّ: وله نسخة فيها مناكير. انتهى (٤).

وأخرج ابن خزيمة في "التوحيد" بإسناد صحيح عن أبي سعيد، أو جابر، وفيه: "فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، واتّخذت رجلين من خشب، وخاتمًا له غَلَقٌ، وطَبَقٌ، وَحَشَتْه مسكًا، وخرجت بين امرأتين طويلتين، أو


(١) "المفهم" ٥/ ٥٥٦.
(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٣/ ٤٦.
(٣) "المعجم الكبير" للطبرانيّ ٧/ ٢٦٧.
(٤) "مجمع الزوائد" ١/ ١٩٢.