(بِيَدِهَا هَكَذَا")؛ أي: رافعةً، أو نحو ذلك؛ ليعرفوها، (وَنَفَضَ)؛ أي: حرّك، يقال: نفضت الثوب؛ أي: حرّكته (١). (شُعْبَةُ) الراوي للحديث هنا، وهو شعبة بن الحجّاج، (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٥/ ٥٨٦٧ و ٥٨٦٨](٢٢٥٢)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٥٨)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٩١ و ٩٩٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ٣٩ - ٤٠ و ٨/ ١٥١ و ١٩٠) و"الكبرى" (١/ ٦٢٣ و ٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١ و ٤٦ و ٤٧ و ٨٧ - ٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢٣٢ و ١٢٩٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤/ ٢١٦ و ١٢/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٥ و ٢/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان طهارة المسك، وأنه أطيب الطيّب، قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العاديِّ، فصار كاللَّبن، قال القاضي عياض - رحمه الله -: قد وقع الإجماع على طهارته، وجواز استعماله، وما حُكي عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، قال: