للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن السمعانيّ في هذا البحث، وخلاصته: أننا لا ننكر أن يخصّ الله تعالى بعض عباده بكرامة يُكرمه بها، وذلك أن ينوّر قلبه فينكشف له بعض الأمور، ولكنا ننكر أن يصلح ذلك تشريعًا، بل نقول: ما وافق الشرع الذي صحّ لدينا بالكتاب والسُّنَّة، فهو مقبول، وكرامة محضة، ومُقَوّ لإيمان العبد، وما خالف ذلك فمردود، لا يُلتفت إليه؛ لأنه من إلقاء الشيطان، ومن حديث النفس، فإن القاعدة المستمرّة في شرع نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- أن دينه قد اكتمل في حياته، فلا يقبل الزيادة عليه، قال الله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: ٣]، بل يكون ما خالفه من الفحشاء والمنكر، والله تعالى يقول: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} الآية [الأعراف: ٢٨]، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)} [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال:

[٥٩٠٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَسَيَرَاني فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي"، وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو المصريّ، و"ابن وهب" هو: عبد الله الحافظ المصريّ، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ.


(١) "الفتح" ١٦/ ٣٢٩ - ٣٣٧، كتاب "التعبير" رقم (٦٩٩٣).