٦ - (ومنها): أنه لا يستحب إبرار القسم، إذا كان فيه مفسدة.
٧ - (ومنها): أن من قال: أُقسم لا كفارة عليه؛ لأن أبا بكر لم يزد على قوله: أقسمت، كذا قاله عياض، ورَدّه النوويّ بأن الذي في جميع نُسخ "صحيح مسلم" أنه قال: فوالله يا رسول الله لتحدّثَنِّي، وهذا صريح يمين.
٨ - (ومنها): ما قال ابن التين -رحمه الله-: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاصّ بما يجوز الاطلاع عليه، ومن ثَمّ لم يُبِرّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَسَم أبي بكر؛ لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد.
قال الحافظ: فيَحْتَمِل أن يكون مَنَعه ذلك لَمّا سأله جهارًا، وأن يكون أعلمه بذلك سرًّا.
٩ - (ومنها): أن فيه الحثّ على تعلّم علم الرؤيا، وعلى تعبيرها، وترك إغفال السؤال عنه، وفضيلتها؛ لِمَا تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب، وأسرار الكائنات.
١٠ - (ومنها): ما قاله ابن هُبيرة -رحمه الله-: وفي السؤال من أبي بكر أوّلًا وآخرًا، وجواب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دلالةٌ على انبساط أبي بكر معه، وإدلاله عليه.
١١ - (ومنها): أنه لا يعبُر الرؤيا إلا عالمٌ ناصحٌ أمينٌ حبيب.
١٢ - (ومنها): أن العابر قد يخطئ، وقد يصيب، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا، أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذِّكر، قال المهلَّب -رحمه الله-: ومحله إذا كان في ذلك عموم، فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلًا، فلا بأس أن يخبره؛ لِيُعِدّ الصبرَ، ويكون على أُهْبة من نزول الحادثة.
١٣ - (ومنها): جواز إظهار العالم ما يَحْسُن من العلم، إذا خلصت نيته، وأَمِن العجب.
١٤ - (ومنها): جواز كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه، إذا أَذِن له في ذلك صريحًا، أو ما قام مقامه، ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء، والحُكم، وأن للتلميذ أن يُقسم على معلمه أن يُفيده الحكم، ذكر هذا كلّه في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم.
(١) "الفتح" ١٦/ ٤٠٧ - ٤١٧، كتاب "التعبير" رقم (٧٠٤٦).