للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٣٥٧٤)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٦٣١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٦٠) و"الكبرى" (١/ ٨١)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٢٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ١٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٧٩٥ و ٣١٧٢ و ٣١٩٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٣٩ و ٦٥٤٧)، و (الفريابيّ) في "الدلائل" (٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٩٣) و"الاعتقاد" (ص ٢٧٣ - ٢٧٤)، و "أبو نعيم" في "دلائل النبوّة" (٣١٧)، و (اللالكائيّ) في "أصول الاعتقاد" (١٤٨٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٧١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلٌ عن وضوئه.

٢ - (ومنها): بيان أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصيّر الماء مستعملًا.

٣ - (ومنها): أنه استَدَلّ به الشافعيّ على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمْر ندب، لا حتم.

٤ - (ومنها): أن فيه إباحةَ الوضوء للجماعة من إناء، يغترفون منه في حين واحد، ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مُدّ، فما زاد من الماء، كما قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مُدّ، ولا الغسل بأقل من صاع، قاله ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١).

٥ - (ومنها): أن فيه الْعَلَمَ العظيمَ من أعلام نبوته -صلى الله عليه وسلم-، وهو نبع الماء من بين أصابعه، وكم له من مثل ذلك -صلى الله عليه وسلم-، والذي أعطيه -صلى الله عليه وسلم- من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم، مما أعطي موسى -عَلَيْهِ السَّلامُ-؛ إذ ضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها، كما قال تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ}


(١) "الاستذكار" ١/ ٢٠٤.