والنياحة، والويل، والثبور، ونحو ذلك من القول الباطل، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا".
٦ - (ومنها): ما قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ورقة القلب، من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى.
١٥ - (ومنها): جواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان أَولى.
١١ - (ومنها): وقوع الخطاب للغير، وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب؛ لوجهين: أحدهما صِغَره، والثاني نزاعه، وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين؛ إشارةً إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق.
١٢ - (ومنها): جواز الاعتراض على من خالف فِعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق، وحَكَى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلًا على تقبيل الميت، وشمّه، ورَدَّه بأن القصة إنما وقعت قبل الموت، وهو كما قال، ذكره في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال: