للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنياحة، والويل، والثبور، ونحو ذلك من القول الباطل، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا".

٦ - (ومنها): ما قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ورقة القلب، من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى.

٧ - (ومنها): بيان مشروعية تقبيل الولد، وشَمّه.

٨ - (ومنها): مشروعية إرضاع الطفل.

٩ - (ومنها): مشروعيّة عيادة الصغير، والحضور عند المحتضِر، ورحمة العيال.

١٥ - (ومنها): جواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان أَولى.

١١ - (ومنها): وقوع الخطاب للغير، وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب؛ لوجهين: أحدهما صِغَره، والثاني نزاعه، وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين؛ إشارةً إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق.

١٢ - (ومنها): جواز الاعتراض على من خالف فِعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق، وحَكَى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلًا على تقبيل الميت، وشمّه، ورَدَّه بأن القصة إنما وقعت قبل الموت، وهو كما قال، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٠٠٨] (٢٣١٦) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أيّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وإنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأخُذُهُ، فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ


(١) "الفتح" ٤/ ٦٥، كتاب "الجنائز" رقم (١٣٠٣).