للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذلك، لم يقل: "يحب"، بل كان يتحتم الاتباع، والحقّ أن لا دليل في هذا على المسألة؛ لأن القائل به يَقْصُره على ما وَرَدَ في شرعنا أنه شرع لهم، لا ما يؤخذ عنهم هم؛ إذ لا وثوق بنقلهم.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في غير موضع من هذا الشرح ترجيح القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بأدلته الصحيحة الصريحة، وقد عقدت له بابًا في "التحفة المرضيّة" في الأصول، فراجعها مع شرحها (١) تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

قال الحافظ -بعد ذكر ما سبق عن القرطبيّ واعتراضه على عياض-: ويَحْتَمِل أيضًا، وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين، لا ثالث لهما، إذا لم ينزل على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- شيء، كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب، فأُمر بمخالفتهم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال هو الأظهر عندي، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٠٤٤ و ٦٠٤٥] (٢٣٣٦)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥٨ و ٣٩٤٤) و"اللباس" (٥٩١٧)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٨٨)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٢٤٠) و"الكبرى" (٩٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢٦٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٦ و ٢٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٣٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٨٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"


(١) راجع: "المنحة الرضيّة" ٢/ ٢١١ - ٢٢٢.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٣٦٢.