للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الروايتان. انتهى (١).

وقال الأبّيّ -رحمه الله-: قوله: "نساؤه من أهل بيته … إلخ"؛ يعني: أن نساءه من أهل مسكنه، ولسن المراد، وإنما أهل بيته: أهله وعَصَبته الذين حُرموا الصدقة بعده؛ أي: الذين مَنَعتهم خلفاء بني أميّة صَدَقته التي خصّه الله -سبحانه وتعالى - بها، وكانت تُفرّق عليهم في أيامه، وأيام الخلفاء الأربعة؛ لقوله: وزيد كان عاش حتى أدرك ذلك؛ لأنه تُوفّي سنة ثمان وستّين.

ويَحْتَمِل أنه يعني: الذين حُرموا الصدقة التي هي أوساخ الناس، وقد جاء ذلك عن زيد مفسّرًا في غير هذا، وقيل: من آل محمد؟ قال: الذين لا تحلّ لهم الصدقة، آل عليّ، وآل عَقِيل، وآل جعفر، وآل عبّاس. وهو حجة لمالك في قَصْره المنع علي بني هاشم؛ لأنه لم يذكر سواهم، وأدخل الشافعيّ معهم بني المطّلب؛ لحديث: "إنما نحن وبنو المطّلب شيء واحد" (٢)، ومال إليه بعض شيوخنا، وقال بعض أصحابنا: هم بنو قصيّ، وقيل: قريش كلها، وتقدّم ذلك في "الزكاة". انتهى كلام الأبيّ -رحمه الله - (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا في "كتاب الزكاة" أن الراجح في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه الشافعيّ -رحمه الله -، من أنهم بنو هاشم، وبنو المطّلب؛ لقوة دليله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(قَالَ) حصين (وَمَنْ هُمْ؟) أهل بيته -صلى الله عليه وسلم-، (قَالَ) زيد (هُمْ آل عَلِيِّ) بن أبي طالب، (وَآل عَقِيلِ) بن أبي طالب، (وَآل جَعْفَرِ) بن أبي طالب، (وَآلُ عَبَّاسِ) بن عبد المطّلب عم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. (قَالَ) حصين (كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ) زيد (نَعَمْ) حُرمت الصدقة عليهم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "شرح النوويّ" ١٥/ ١٨٠.
(٢) أخرجه البخاريّ بلفظ: "إنما بنو هاشم، وبنو المطّلب شيء واحد".
(٣) "شرح الأبيّ" ٦/ ٢٢٦.