المنع، بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأَولى في القول للمريض، إما بالتأنيس، والملاطفة، وإما بالدعاء، والتوجع.
فإن قيل: إنما ساغ ذلك؛ لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين.
فالجواب: أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم، وكذا أبو ذرّ، وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصًا.
ويمكن أن يُعترض بأنه لا يلزم من تسويغ دول ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يَسُوغ لغيره؛ لأن نفسه أعز من أنفُس القائلين، وآبائهم، ولو كانوا أسلموا.
فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم، فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية، وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة:"فداك أبوك"، ومن حديث ابن مسعود: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه:"فداكم أبي، وأمي"، ومن حديث أنس: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال مثل ذلك للأنصار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله - أوّلَ الكتاب قال:
[تنبيه]: سقط من سند مسلم هنا سفيان، وهو الثوري، وقد نبّه على ذلك الحافظ المزيّ: -رحمه الله- في "تحفته"، فأشار إلى أن مسلمًا رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، -يعني: عن سفيان- ثم قال: سقط سفيان من كتاب مسلم، قال أبو مسعود: هكذا روى مسلم حديث أبي بكر عن وكيع، وأسقط