تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الآية [الأنعام: ٥٢]، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٢١٨ و ٦٢١٩](١٧٤٨)، و (أبو داود) في "سننه"(٢٠٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(٣١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٨١ و ١٨٥ - ١٨٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(٩/ ١٧٤ و ٢١/ ٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٩٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٧٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٢٦٩ و ٢٩١ و ٨/ ٢٨٥ و ٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- حيث نزلت الآيات المذكورة فيه.
٢ - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف الشرع.
٣ - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام بعض الغزاة بما يراه.
٤ - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث.
٥ - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر -رَحِمَهُ اللهُ-: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به معروفًا عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقرّهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣].
وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين