للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الآية [الأنعام: ٥٢]، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٢١٨ و ٦٢١٩] (١٧٤٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٠٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ١٨٥ - ١٨٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١٧٤ و ٢١/ ٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٩ و ٢٩١ و ٨/ ٢٨٥ و ٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- حيث نزلت الآيات المذكورة فيه.

٢ - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف الشرع.

٣ - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام بعض الغزاة بما يراه.

٤ - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث.

٥ - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر -رَحِمَهُ اللهُ-: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به معروفًا عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقرّهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣].

وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين