للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): بيان شجاعة الزبير، وتقدّمه وفَضْله، وقال الداوديّ: ولا أعلم رجلًا جمع له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبويه إلا الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، كان يقول له: "ارم فداك أبي وأمي"، وإنما كان يقول لغيرهما: ارم فداك أبي، أو فدتك أمي، وهي كلمة تقال للتبجيل، ليس على الدعاء، ولا على الخبر (١).

٣ - (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يُخَف عليه افتتان.

٤ - (ومنها): جواز بعث الطَّلِيعة إلى العدوّ.

٥ - (ومنها): جواز استعمال التجسّس في الجهاد.

٦ - (ومنها): أنه استَدَلّ به بعضُ المالكية على أن طليعة اللصوص المحاربين يُقتل، وإن كان لم يباشر قتلًا، ولا سَلَبًا، قال الحافظ: وفي أخْذه من هذا الحديث تكلّف.

٧ - (ومنها): جواز سفر الرجل وحده، وأن النهي عن السفر وحده (٢)، إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك.

قال في "الفتح" نقلًا عن ابن المنيّر -رَحِمَهُ اللهُ-: السير لمصلحة الحرب أخصّ من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطَّلِيعة، والكراهة لِمَا عدا ذلك، ويَحْتَمِل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيّدة بالخوف حيث لا ضرورة.

قال: "وقد وقع في كتب المغازي بعثُ كل من حذيفة، ونُعيم بن مسعود، وعبد الله بن أُنيس، وخَوّات بن جُبير، وعمرو بن أُميّة، وسالم بن عُمير، وبسبسة بن عمرو في عدّة مواطن، وبعضها في الصحيح". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "عمدة القاري" ١٤/ ١٤٢.
(٢) هو ما أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في الوَحْدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده".
(٣) راجع: "الفتح" ٦/ ١٦١، كتاب "الجهاد والسير" رقم الحديث (٢٩٩٧)، و (٢٩٩٨).