(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٤٧٩ و ٦٤٨٠ و ٦٤٨١ و ٦٤٨٢](٢٥٤٨)، و (البخاريّ) في "الأدب"(٥٩٧١) وفي "الأدب المفرد"(٥ و ٦)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٣٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ"(١٨٩٧)، و (ابن ماجه) في "الوصايا"(٢٧٠٦) و"الأدب"(٣٦٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٥٤١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٩١)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٣/ ٦٤٢ و ٤/ ١٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٣٣ و ٤٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٤٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٧٩ و ٨/ ٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٤١٦ و ٣٤١٧)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ -: فيه الحثّ على برّ الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب، فالأقرب، قال العلماء: وسبب تقديم الأمّ كثرة تَعَبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاقّ في حَمْله، ثم وَضْعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته، وخدمته، وتمريضه، وغير ذلك، ونقل الحارث المحاسبيّ إجماع العلماء على أن الأم تَفضُل في البرّ على الأب، وحَكَى القاضي عياض خلافًا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم: يكون برّهما سواء، قال: ونَسَب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول؛ لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور، والله أعلم، قال القاضي: وأجمعوا على أن الأم والأب اَكد حرمة في البرّ ممن سواهما، قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والأخوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك"، قال أصحابنا: يستحب أن تُقَدّم في البرّ الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم، من ذوي الأرحام، كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويُقدَّم الأقرب، فالأقرب، ويقدَّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرّم، كابن العمّ وبنته،