للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالكتاب والسُّنَّة، فالكتاب قوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية [الحجرات: ١٢]، وأما السُّنَّة فكثيرة مِن أنصّها: ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أكبر الكبائر استطالةَ المرء في عرض رجل مسلم بغير حقّ" (١).

وفي كتابه أيضًا من حديث أنس عنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمّا عُرج بي مررت بقوم لهم أظفارُ نُحاس يَخْمِشون بها وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم" (٢).

قال في "الفتح": وأما حُكمها فقال النوويّ في "الأذكار": الغيبة والنميمة محرّمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وذكر في "الروضة" تبعًا للرافعيّ أنها من الصغائر، وتعقّبه جماعة، ونَقَل أبو عبد الله القرطبيّ في "تفسيره" الإجماع على أنها من الكبائر؛ لأن حدّ الكبيرة صادق عليها؛ لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه، وقال الأذرعيّ: لم أر من صَرَّح بأنها من الصغائر إلا صاحب "العدة"، والغزاليّ، وصرّح بعضهم بأنها من الكبائر، وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقلّ من التفصيل، فمن اغتاب وليًّا لله، أو عالمًا ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلًا، وقد قالوا: ضابطُها ذِكر الشخص بما يكره، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه، وقد يشتدّ تأذّيه بذلك، وأذى المسلم محرّم.

وذَكر النوويّ من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس - رضي الله عنه -، رفعه: "لمّا عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يَخْمِشون بها وجوههم، وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم"، أخرجه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد، وحديث سعيد بن زيد، رفعه: "إن من أربى الربا الاستطالةَ في عِرْض المسلم بغير حقّ"، أخرجه أبو داود.

وله شاهد عند البزار، وابن أبي الدنيا، من حديث أبي هريرة، وعند أبي


(١) حديث ضعيف، رواه أبو داود برقم (٤٨٧٧).
(٢) حديث صحيح، رواه أبو داود برقم (٤٨٧٨).