الرقُوب، ولكنه الرجل الذي لا يقدِّم من ولده شيئًا"؛ أي: هو أحقّ باسم الرقُوب من ذلك؛ لأنَّ هذا الذي أصيب بفَقْد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة بما يُعوَّض على ذلك من الثواب، وأما من لَمْ يمت له ولدٌ، فيفقد في الآخرة ثواب فَقْد الولد، فهو أحقّ باسم الرّقُوب من الأول، وقد صدر هذا الأسلوب من النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كثيرًا، كقوله: "ليس المسكين بالطوّاف عليكم"، و"ليس الشديد بالصُّرَعة"، و"ليس الواصل بالمكافئ"، ومثله كثير، ولم يُردْ بهذا السلبِ سلب الأصل، لكن سلب الأَولى، والأحقّ.
و"الصُّرَعَةُ" بفتح الواء: هو الذي يَصْرَع الناس كثيرًا، وبالسكون: هو الذي يَصْرَعه الناس، وكذلك: هُزَأَةٌ، وهُزْأَةٌ، وسُخَرَةٌ، وسُخْرَةٌ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٦٦١٨ و ٦٦١٩](٢٦٠٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٧٧٩)، و (معمر بن راشد) في "الجامع" (١١/ ١٤٠)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١١/ ١٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٦٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٥٠)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٨) و "شُعب الإيمان" (٦/ ٣٠٦ و ٧/ ١٣٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شدّة عناية النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تعليم أمته ما يحذرونه، مما يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض، وذلك في حالة الغضب، فبيّن لهم أن