للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٢٦) - حَدَّثَنَا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيكم مال وارثه أحبّ إليه من ماله؟ " قال: قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلَّا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: "اعلموا أنه ليس منكم أحد إلَّا مال وارثه أحب إليه من ماله، مَا لَكَ مِن مَالِك إلَّا ما قَدَّمت، ومال وارثك ما أخرت". قال: وقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تَعُدُّون فيكم الصُّرَعة؟ " قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال، قال: قال: "لا ولكن الصُّرَعة الذي يملك نفسه عند الغضب". قال: وقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تَعُدُّون فيكم الرقوب؟ " قال: قلنا: الذي لا ولد له، قال: "لا، ولكن الرقوب الذي لَمْ يُقَدِّم مِنْ وَلَده شيئًا". انتهى (١).

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٢٠] (٢٦٠٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالا كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَة، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهلي مولاهم، أبو يحيى البصري، ثقةٌ من كبار [١٠] تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.

٣ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.

٥ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - تقدّم قبل ثلاثة أبواب.


(١) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ١/ ٣٨٢.