مسلم:"ويقضي الله" على الخبر بالفعل المضارع، ومعناه واضح، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٦٦٨](٢٦٢٧)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٣٢) وفي "الأدب"(٦٠٢٧ و ٦٠٢٨) وفي "التوحيد"(٧٤٧٦)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٣١ و ٥١٣٢)، و (الترمذيّ) في "العلم"(٢٦٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٢٥٥٦) وفي "الكبرى"(٢٣٣٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١٩٠٨٧ و ١٩١٦٣ و ١٩٢٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٣٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٣/ ٢٨٠)، و (البزّار) في "مسنده"(٨/ ١٥٧ و ١٥٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(١/ ٢٩٩ و ٣١٣)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(١/ ٣٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٦٧) و"شُعَب الإيمان"(٦/ ١٠٣ و ١٠٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب الشفاعة لذوي الحاجة في كشف كُربهم، ومعونة الضعفاء عند الأمراء، أو الكبراء؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس، أو لا يتمكّن لو دخل عليه، في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجب، ولا يُحجب عن ذوي الحاجات.
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "الأذكار": تُستحبّ الشفاعة إلى وُلاة الأمر، وغيرهم من ذي الحقوق، ما لم تكن في حدّ، أو في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل، أو مجنون، أو وَقْف في ترك بعض حقّ من في ولايته، فهذه شفاعة محرّمة. انتهى (١).
وقال في "شرحه" لهذا الكتاب: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج