للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجواب في الثاني بالإبهام، فيؤيد الحمل المذكور، وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت.

[تنبيه]: استَدَلّ ابن عبد البرّ رَحمه اللهُ في "باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل" بما أخرجه من جامع ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى حَدَث فيهم المولَّدون، أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي، وأضلوا بني إسرائيل، قال: وكان أبي يقول: السننَ السننَ، فإن السنن قِوَام الدِّين.

وعن ابن وهب: أخبرني بكر بن مضر، عمن سمع ابن شهاب الزهريّ، وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي، وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم، حين استقلّوا الرأي، وأخذوا فيه.

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول، عن أنس، قيل: يا رسول الله، متى يُترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ قال: "إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في رذالكم".

وفي "مصنَّف قاسم بن أصبغ" بسند صحيح، عن عمر: "فساد الدين إذا جاء العلم من قِبَل الصغير، استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير، تابعه عليه الصغير"، وذكر أبو عبيد: أن المراد بالصِّغَر في هذا: صِغَر القَدْر، لا السنّ، والله تعالى أعلم (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَال أبو إسْحاقَ، إبراهيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيى، حَدَّثَنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، نَحْوَهُ).


(١) "الفتح" ١٧/ ٢١٢، كتاب "الاعتصام" رقم (٧٣٢٠).