للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المجتبى" (١٨٣٦ و ١٨٣٧) و"الكبرى" (١٩٦٢ و ١٩٦٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٧ و ٥/ ٣١٦ و ٣٢١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٠٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٧٨٠)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٤٣٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): فضل محبة لقاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل، فإنه قابَل المحبّة بالمحبّة، والكراهة بالكراهة.

٣ - (ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله - كما ورد في حديث عائشة - رضي الله عنها - بأنه ليس المراد كراهة الموت، بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عند ما يُبشَّرُ المؤمن، ويُنذَرُ الكافرُ، فإذا استبشر المؤمن، وانقبض الكافر كان ذلك علامة حب لقاء الله، وكراهته.

٤ - (ومنها): البداءة بأهل الخير في الذِّكر لِشَرَفهم، وإن كان أهل الشرّ أكثر.

٥ - (ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلًا على أنه بُشّر بالخير، وكذا بالعكس.

٦ - (ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمنّي الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت، كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره، وأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرّة، وأما عند الاحتضار والمعاينة، فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبّة، والله تعالى أعلم.

٧ - (ومنها): أن في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلًا، فمن كرهه إيثارًا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومًا، ومن كرهه خشية أن يُفضي إلى المؤاخذة كان يكون مقصّرًا في العمل، لم يستعدّ له بالأُهبة بأن يتخلّص من التبعات، ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور، لكن ينبغي لمن