للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معنا الصلاة؟ قال: نعم(قَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم-: ("قَدْ غُفِرَ لَكَ") وفي رواية البخاريّ: "فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك أو قال: "حدّك" بالشكّ؛ أي: ما يوجب حدّك، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال في "الفتح": قد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجيّ في صحة هذا الخبر، مع كون الشيخين اتفقا عليه، فقال: هو منكر، وَهْمٌ، وفيه عمرو بن عاصم، مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، ويقول: أبان العطار أمثل منه.

قال الحافظ: لم يبيّن وجه الوهم، وأما إطلاقه كونه منكرًا، فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكرًا، إذا لم يكن له متابع، لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام، ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع، فشاهده حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم عقبه، واللَّه أعلم. انتهى (١).

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٩٨٠] (٢٧٦٤)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٢٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٣)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال: أصبت حدًّا:

قال في "الفتح": قد اختَلَف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاريّ حَمْله على من أقرّ بحدّ ولم يفسِّره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحَمَله الخطابيّ على أنه يجوز أن يكون النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اطّلع بالوحي على أن اللَّه قد غفر له؛ لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحدّ، ويقيمه عليه، وقال أيضًا: في هذا الحديث أنه لا يُكشَف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يُفصح بأمر يلزمه به إقامة الحدّ عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة، توجب الحدّ، فلم يكشف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؛ لأن


(١) "الفتح" ١٥/ ٦٢٨ - ٦٨٩، "كتاب الحدود" رقم (٦٨٢٣).