في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وله رؤية، قاله ابن السكن، قال: ولم يصح سماعه، وقال البغويّ: روايته مرسلة، وحديثه عن أبيه عند الترمذيّ والنسائيّ وغيرهما، وأما رواية الترمذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، كذا سماه عمر، ولم يسم أمه، ولا أباها، وكأنه لم يُمعن النظر، فمن ثَمّ قال: إنه إسناد مجهول، وقد تبين أنه ليس بمجهول، وأن الصواب يحيى بن إسحاق، لا عمر، فقد أخرجه الحسن بن سفيان، وابن السنيّ، وأبو نعيم، وغيرهم، من طريق عبد السلام بن حرب، فقالوا: يحيى بن إسحاق، وقالوا: حميدة بغير شك، وهو المعتمَد.
وقال ابن العربيّ: هذا الحديث، وإن كان فيه مجهول، لكن يستحب العمل به؛ لأنه دعاء بخير وَصِلَة، وتودد للجليس، فالأَولى العمل به، والله أعلم.
وقال ابن عبد البرّ: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثًا، ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، فالعمل بها أَولى، ثم حكى النوويّ عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه: أنت مزكوم في الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة؟ على أقوال، والصحيح في الثالثة، قال: ومعناه أنك لست ممن يشمَّت بعدها؛ لأن الذي بك مرض، وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن.
قال: فإن قيل: فإذا كان مريضًا، فينبغي أن يشمّت بطريق الأَولى؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره.
قلنا: نعم، لكن يدعى له بدعاء يلائمه، لا بالدعاء المشروع للعاطس، بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية.
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرّر التشميت إذا تكرر العطاس، إلا أن يعرف أنه مزكوم، فيدعو له بالشفاء، قال: وتقريره أن العموم يقتضي التكرار، إلا في موضع العلة، وهو الزكام، قال: وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكامًا أصلًا.
وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل، وليس المعلَّل هو مطلق الترك