للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة، أو أكلتين، أو لقمة، أو لقمتين، فإنه وَليَ حَرّه، وعلاجه"، والله تعالى أعلم.

قال أبو اليسر: (وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ) "أن" بالفتح مصدريّة؛ أي: والمصدر اسم "كان"، وكان إعطائي له (مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ) بالنصب خبر "كان"، (عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بسبب ظلمي له.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي اليَسَر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ أخرجه هنا [١٧/ ٧٤٨١] (٣٠٠٦)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٢٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ١٦٥ إلى ١٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧/ ٢٥١)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ٢٨١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٨/ ١٩٨)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ هذا الحديث من حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - في "صحيحه"، فقال:

(٣٠) - حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور، قال: لقيت أبا ذرّ بالرّبَذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلًا، فعيّرته بأمه، فقال لي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر أعيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خَوَلكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فأعينوهم". انتهى (١).

قال عبادة بن الوليد بالسند الأسبق: (ثُمَّ مَضَيْنَا)؛ أي: ذهبنا (حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريّ - رضي الله عنهما - (فِي مَسْجِدِهِ)؛ أي: مسجد جابر - رضي الله عنه - وقومه، كما سيبيّنه في القصّة التالية. (وَهُوَ)؛ أي: والحال أن جابرًا (يُصَلِّي، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (مُشْتَمِلًا بِهِ) المراد بالاشتمال هنا: هو المخالفة بين طرفيه على العاتق، وليس هو اشتمال الصمّاء المنهيّ عنه، وفيه جواز الصلاة في


(١) "صحيح البخاريّ" ١/ ٢٠.