للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير مزوّجة، ولا يخفى ما في ذلك من الظلم لها، فنهاه الله -عز وجل- عن هذا الظلم، وأمره بأحد أمرين: إما أن يتزوجها بنفسه على مهر مِثلها، وإما أن يُنكحها غيره، وهذا هو المراد من قوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧].

وقال الآلوسيّ في "روح المعاني" (١): قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}؛ أي: في أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كما ورد في غير خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات، ويأكلن أموالهن، وإلا كانوا يعضلونهن طمعًا في ميراثهنّ، وحَذْف الجارّ هنا لا يُعدّ لَبسًا، بل هو إجمال، فكلّ من الحرفين مراد على سبيل البدل (٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٤٨٩ و ٧٤٩٠ و ٧٤٩١ و ٧٤٩٢ و ٧٤٩٣] (٣٠١٨)، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٩٤) و"الوصايا" (٢٧٦٣) و"التفسير" (٤٥٧٣ و ٤٦٠٠) و"النكاح" (٥٠٦٤ و ٥٠٩٢ و ٥٠٩٨ و ٥١٣١) و"الحيل" (٦٩٦٥)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٦٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٣٣٦٧) وفي "الكبرى" (٥٥١٤ و ١١٠٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب العدل في مهور النساء.

٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للوليّ أن يزوّج محجورته من نفسه.

٣ - (ومنها): أن له حقًّا في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء بذلك.


(١) "روح المعاني" ٥/ ١٩٠.
(٢) "تكملة فتح الملهم" ٦/ ٥٤١ - ٥٤٢.