للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها، وأبقاها على ذلك، قال أبو داود الطيالسيّ: حدّثنا سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خَشِيت سودة أن يطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، واجْعَلْ يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} الآية، قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، ورواه الترمذيّ عن محمد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسيّ به، وقال: حسن غريب (١).

وقال في "الفتح": وعن عليّ: "نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته، فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام، أو أربعة"، وروى الحاكم من طريق ابن المسيِّب، عن رافع بن خديج، "أنه كانت تحته امرأة، فتزوج عليها شابةً، فآثر البكر عليها، فنازعته، فطلقها، ثم قال لها: إن شئت راجعتك، وصبرت، فقالت: راجِعني، فراجعها، ثم لم تصبر، فطلقها"، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية.

وروى الترمذيّ من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، واجْعَلْ يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية، وقال: حسن غريب، قال الحافظ: وله شاهد في "الصحيحين" من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. انتهى (٢).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٤٩٨ و ٧٤٩٩] (٣٠٢١)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٥٠) و"الصلح" (٢٦٩٤) و"التفسير" (٤٦٠١) و"النكاح" (٥٢٠٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٣٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٩)،


(١) "تفسير ابن كثير" ١/ ٥٦٢ - ٥٦٣.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٧٥.