للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٠١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

٢ - (ومنها): رأفة الله -سبحانه وتعالى- بعباده حيث أباح لهم الصلح مع المرأة فيما إذا كان الزوج لا رغبة له فيها، ويريد مفارقتها، فأمره أن يقبل الصلح منها بترك حقّها، وعدم مطالبتها به، وتَرْكه في نكاح غيرها ممن يرغب فيها، وتكون هي في عصمته فقط، وهذا فضل من الله -عز وجل- على الرجال، وعلى النساء أيضًا، فإنها لو طلقها هذا الزوج تضيع، ويتشتت أمرها، فكونها في عصمته عصمة لها، وصون عن الابتذال، والامتهان، {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦].

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٧٤٩٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ -عز وجل-: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ، وَوَلَدٌ، فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي).

هذا الإسناد هو المذكور قبل ثلاثة أحاديث.

وقوله: (فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا)؛ أي: في المحبّة، والمعاشرة، والملازمة.

وقوله: (أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي)؛ أي: وتتركني من غير طلاق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٧٥٠٠] (٣٠٢٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَبُّوهُمْ).