للمسح، كغسل هؤلاء، وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: "أسبغوا الوضوء" غير مسلَّم؛ لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل، والأمر بالغسل فُهِم من الوعيد؛ لأنه لا يكون إلا في ترك الواجب، فلَمّا فُهِم ذلك من الوعيد أكَّده بقوله:"أسبِغُوا الوضوء"، ولهذا ترك العاطف، فوقع هذا تأكيدًا عامًّا، يَشمَل الرجلين، وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين، بل قال:"أسبِغُوا الوضوء"، والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، ومطلوبيّة الإسباغ غير مختصّة بالرجلين، فكما أنه مطلوب فيهما، فكذلك مطلوبٌ في غيرهما.
[قلت]: لأنهم ما قصّروا إلا في وظيفة الرجلين، فلذلك ذَكَر لفظ الأعقاب، فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاصّ. انتهى كلام العينيّ - رحمه الله - (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[٩/ ٥٧٦ و ٥٧٧ و ٥٧٨](٢٤١)، و (البخاريّ) في "العلم"(٦٠ و ٩٦)، و"الوضوء"(١٦٣)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٩٧)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١١١)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٩٣ و ٢٠١)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٦١ و ١٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٥٥)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٣٨ و ٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٦١٧ و ٦١٨ و ٦١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٦٦