للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمسح، كغسل هؤلاء، وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: "أسبغوا الوضوء" غير مسلَّم؛ لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل، والأمر بالغسل فُهِم من الوعيد؛ لأنه لا يكون إلا في ترك الواجب، فلَمّا فُهِم ذلك من الوعيد أكَّده بقوله: "أسبِغُوا الوضوء"، ولهذا ترك العاطف، فوقع هذا تأكيدًا عامًّا، يَشمَل الرجلين، وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين، بل قال: "أسبِغُوا الوضوء"، والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، ومطلوبيّة الإسباغ غير مختصّة بالرجلين، فكما أنه مطلوب فيهما، فكذلك مطلوبٌ في غيرهما.

[فإن قلت]: لِمَ ذَكَرَ الإسباغ عامًّا، والوعيد خاصًّا؟.

[قلت]: لأنهم ما قصّروا إلا في وظيفة الرجلين، فلذلك ذَكَر لفظ الأعقاب، فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاصّ. انتهى كلام العينيّ - رحمه الله - (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٩/ ٥٧٦ و ٥٧٧ و ٥٧٨] (٢٤١)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٠ و ٩٦)، و"الوضوء" (١٦٣)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٩٧)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١١١)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٩٣ و ٢٠١)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦١ و ١٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٥٥)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٣٨ و ٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦١٧ و ٦١٨ و ٦١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٦٦


(١) "عمدة القاري" ١/ ٣٨٣.