(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب إطالة الْغُرّة والتحجيل في الوضوء، وسيأتي اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.
٢ - (ومنها): استحباب المحافظة على الوضوء، وسننه المشروعة فيه، وإسباغه.
٣ - (ومنها): بيان فضل الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل بالْغُرّة والتحجيل من آتار الزيادة على الواجب، فكيف الظنّ بالواجب، وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، أخرجها المصنّف وغيره، وقد سبق بيانها.
٤ - (ومنها): بيان ما أعدّ الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
٥ - (ومنها): بيان أن الواجب في الرجلين الغسل، لا المسح.
٦ - (ومنها): بيان جواز الوضوء على ظهر المسجد؛ لقول نعيم في رواية البخاريّ: "رَقِيتُ مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضّأ"، وهذا مشروط بما إذا لم يحصل منه أذى للمسجد، أو لمن فيه، وإلا لا يجوز؛ لحديث: "لا ضرر، ولا ضِرَار" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تطويل الغرّة والتحجيل:
(اعلم): أنهم اختَلَفوا في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - روايةً ورأيًا، وعن ابن عمر من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن.
وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق.
وقيل: إلى فوق ذلك.
وقال ابن بطال، وطائفة من المالكية: لا تُستحب الزيادة على الكعب والمرفق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا، فقد أساء وظلم".
قال الحافظ رحمهُ اللهُ: وكلامهم مُعْتَرَضٌ من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب، فلا تُعارَض بالاحتمال.
(١) حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في "سننه" ٢/ ٧٨٤.