(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة"[١٥/ ٥٩٦ و ٥٩٧](٢٥٣)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٥١)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٢٩٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ١٦٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤١ - ٤٢ و ١١٠ و ١٨٢ و ١٨٨ و ١٩٢ و ٢٣٧)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه"(١٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤٧٦ و ٤٧٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٥٨٩ و ٥٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب السواك عند دخول البيت، وقد صرّح به أبو شامة، والنوويّ، قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد ذلك في كتب الفقهاء. انتهى.
٢ - (ومنها): بيان حسن معاشرة الأهل؛ لأنه يزيد في الودّ، ودوام الصُّحبّة.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كمال النظافة في جميع أحواله.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من تتبّع أحوال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والسؤال عنها؛ للاقتداء به فيها.
[تنبيه]: قال القرطبيّ في "المفهم": هذا الحديث يدلّ على استحباب تعاهد استعمال السواك، لما يكره من تغيّر الفم بالأبخرة، والأطعمة وغيرها.
قال: وعلى أنه يُتجنّب استعمال السواك في المساجد والمحافل، وحضرة الناس، ولم يُروَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تسوّك في المسجد، ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد، ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملإ من الناس. انتهى (١).