للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الختان مستحبّ، لا واجبٌ؛ لعدم دليل الوجوب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: في كيفية الختان:

قال الماورديّ رَحِمَهُ اللهُ: ختان الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطّي الحشفة، والمستحبّ أن تُستَوعَب من أصلها عند أول الحشفة، وأقلُّ ما يُجزئ أن لا يبقى منها ما يُغشَى به شيء من الْحَشَفة.

وقال إمام الحرمين: المستحبّ في الرجال قطع الْقُلْفَة (١)، وهي الجلدة التي تُغطّي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء مُتَدَلٍّ، وقال ابن الصبّاغ: حتى تنكشف جميع الحشفة، وقال ابن كجّ فيما نقله الرافعيّ: يتأدّى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة، وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النوويّ: وهو شاذّ، والأول هو المعتمد. قال الإمام: والمستحقّ من ختان المرأة ما يُطلق عليه الاسم، قال الماورديّ: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر، كالنواة، أو كَعُرْف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.

وقد أخرج أبو داود في "سننه" من حديث أم عطيّة - رضي الله عنها -: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة"، وقال: إنه ليس بقويّ.

قال الحافظ: وله شاهد من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في "كتاب العقيقة"، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقيّ.

وقد استحبّ العلماء من الشافعيّة فيمن يولد مختونًا أن يُمرّ الموسَى على موضع الختان من غير قطع، قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًّا، بل يظهر طرف الحشفة، فإن كان كذلك وجب تكميله.

وأفاد الشيخ أبو عبد الله ابن الحاجّ في كتابه "المدخل" أنه اختُلف في النساء، هل يُخفضن عمومًا، أو يفرّق بين نساء المشرق، فيُخفضن، ونساء


(١) بوزن غُرْفَةٍ، وقَصَبَة، كما أسلفناه.