للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المغرب، فلا يُخفضن؛ لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ، بخلاف نساء المشرق؟ قال: فمن قال: إن من وُلد مختونًا استُحبّ إمرار الموسى على الموضع؟ امتثالًا، قال في حقّ النساء كذلك، ومن لا فلا، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في بيان الخلاف في الوقت الذي يُشرَع فيه الختان:

نقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع؛ لأنه فعل اليهود (٢)، وقال مالك: يَحسُن إذا أثغر: أي ألقى ثَغْره، وهو مقدّم أسنانه، وذلك يكون في سبع سنين وما حولها، وعن الليث: يُستحبّ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئًا.

وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "سبع من السنّة في الصبيّ: يُسمَّى في السابع، ويُختن … " الحديث، وهو ضعيفٌ.

وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن المنكدر، أو غيره، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ختن حسنًا وحُسينًا لسبعة أيام"، قال الوليد: فسألت مالكًا عنه، فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرةٌ، فكلّما قدّمها كان أحبّ إليّ.

وأخرج البيهقيّ من طريق موسى بن عليّ، عن أبيه، أن إبراهيم؛ خَتَنَ إسحاق، وهو ابن سبعة أيام، ذكر ذلك كله في "الفتح" (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن مالك رَحِمَهُ اللهُ، حيث قال: الختان طهرة، فكلما قُدّم كان أحبّ، فالأحسن تقديمه قبل سنّ البلوغ، وكلما تقدّم كان أفضل، ولا يتقيّد ذلك بوقت مخصوص؛ لعدم صحّة الدليل على ذلك، والآثار المذكورة كلها ضعيفة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستحداد، وهو حلق العانة:


(١) ١٠/ ٣٥٣.
(٢) هكذا قالوا، ويحتاج إلى ثبوت ذلك، والله أعلم.
(٣) ١٠/ ٣٥٣.