للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على تقليم الأظفار:

(اعلم): أن الحديث دلّ على العناية بإزالة ما طال من الظفر؛ لئلا يمنع من تكميل الطهارة، وتحسينًا للهيئة؛ لأنه إذا طال ظفره يكون مشوّه الْخَلْق، مشابهًا للحيوانات، وقد خَلَق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، وأجمل تركيب، كما قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)} [التين: ٤]، فينبغي المحافظة على هذه الصورة التي أحسن الله تعالى خلقها بإزالة ما أمر الشارع بإزالته، وإبقاء ما أمر الله بإبقائه.

ولقد استحوذ الشيطان على بعض الناس، فزيّن لهم مخالفة أمر الله تعالى، فيُطيلون أظفارهم، ويَحلقون لحاهم، ويوفّرون شواربهم، وهذا هو طاعة الشيطان، ومخالفة هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومشابهة لأعداء الإسلام.

نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، ويأخذ بأيدينا، وأيدي إخواننا، ويردّنا إليه ردًّا جميلًا؛ بمنّه وكرمه آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية عشرة): في كيفيّة قصّ الأصابع:

قال في "الفتح": لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء من الأحاديث، لكن جزم النوويّ في "شرح مسلم" بأنه يُستحبّ البداءة بمسبّحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، وفي اليُسرى البداءة بخنصرها إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم يذكر للاستحباب مُستندًا، وقال في "شرح المهذّب" بعد أن نَقَل عن الغزاليّ، وأن المازريّ اشتدّ إنكاره عليه فيه: لا بأس بما قاله الغزاليّ إلا في تأخير إبهام اليمنى، فالأولى تقديم اليمنى بكمالها على اليسرى، قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزاليّ، فلا أصل له.

وقال ابن دقيق العيد رَحِمَهُ اللهُ: يَحتاج من ادّعى استحباب تقديم اليد على الرجل في القصّ إلى دليل، فإن الإطلاق يأبى ذلك.

قال الحافظ: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء، والجامع التنظيف، وتوجيه البداء باليمنى؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -: "كان يُعجبه التيمّن في طهوره وترجّله، وفي شأنه كلّه"، والبداءة بالمسبّحة منها، لكونها أشرف الأصابع،