للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يُستثنَى من الأمر بإعفاء اللحى، ما لو نبتت للمرأة لحية، فإنه يُستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب، أو عَنْفَقَة، قال: هذا مذهبنا، وقال محمد بن جرير: لا يجوز حلق شيء من ذلك، ولا تغيير شيء من خِلقتها بزيادة، ولا نقص. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر لمدّعي الاستحباب، ولا لمدّعي عدم الجواز دليلًا صريحًا، فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نصّ صريح لأحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدة]: في قوله: "أعفوا"، و"أحفوا " ثلاثة أنواع من البديع: الجِنَاسُ، والمطابقة، والموازنة، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا في "الطهارة" [١٦/ ٦٠٦ و ٦٠٧ و ٦٠٨] (٢٥٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٩٢ و ٥٨٩٣)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٩٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١٥) و"الزينة" (٥٢٢٦) و"الكبرى" (١٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦ و ٥٢ و ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٩٣ و ٣١٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤٦٥ و ٤٦٦ و ٤٦٧ و ٤٦٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٠ و ٦٠١ و ٦٠٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية:

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر اختلاف الروايات في "أعفوا اللّحَى" ما نصّه:


(١) راجع "شرح مسلم" ٣/ ١٤٩.
(٢) ١٠/ ٣٦٤.