للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نوعان: أحدهما: ينبُتُ في الأَرْيَاف، فيُنتفَعُ بوَرَقه في الغسل، وثمرته طيِّبةٌ، والآخر ينبُتُ في البرّ، ولا يُنتفع بوَرَقه في الغسل، وثمرته عَفِصَةٌ (١)، أفاده الفيّوميّ رحمه الله (٢).

(فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ) أراد بها هنا الغائط، أو البول (فَخَرَجَ عَلَيْنَا) أي على أنس، وعلى الصحابة الذين معه، وقوله: (وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، وهو من قول أنس، وليس مدرجًا كما زعمه بعضهم. قاله في "الفتح" بعد ذكر اختلاف الروايات ما نصّه: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس، راوي الحديث، ففيه الردّ على الأصيليّ حيث تعقب على البخاريّ استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء، قال: لأن قوله: "يستنجي به" ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد، أي أحد الرواة عن شعبة، قال: وقد رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، فلم يذكرها، قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه. انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، وكذا فيه الردّ على من زعم أن قوله: "يستنجي بالماء" مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، فيكون مرسلًا، فلا حجة فيه، كما حكاه ابن التين، عن أبي عبد الملك البونيّ، فإن رواية خالد التي ذكرناها - يعني رواية مسلم هذه - تدل على أنه قول أنس، حيث قال: "فخرَجَ علينا".

ووقع هنا في "نُكَت البدر الزركشيّ" تصحيف، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيليّ، وإنما هو للأصيليّ، وأقرّه، فكأنه ارتضاه، وليس بمرضيّ كما أوضحناه، وكذا نسبه الكرمانيّ إلى ابن بطال، وأقرّه عليه، وابن بطال إنما أخذه عن الأصيليّ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.:


(١) في "ق": العُفُوصة: المرارة، والقبض. اهـ.
(٢) راجع "المصباح المنير" ١/ ٢٧١.
(٣) "الفتح" ١/ ٣٠٢.