للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الخطابيّ رحمه الله: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعيد، وموافقوه، وهذا قول باطلٌ، منابذٌ للأحاديث الصحيحة. انتهى.

والحاصل أن الاستنجاء بالماء سنّة ثابتةٌ، لا يمكن إنكارها، إلا لمن لم تبلغه هذه الأحاديث الصحيحة، وبهذا يُعتذر عن الصحابة والتابعين الذين أنكروه، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٢٦] (٢٧١) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قريبًا.

٢ - (وَكِيع) بن الجرّاح المذكور قبل بابين.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ، تقدّم قريبًا.

٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٥ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج المذكور قبل باب.

والباقيان تقدّما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله.

وقوله: (يَدْخُلُ الْخَلَاءَ) بالفتح، والمدّ: المحلّ الذي يُتبرّز فيه، وهو بمعنى قوله في الرواية الماضية: "دخل حائطًا"؛ إذ الحائط هو البستان، وجملة