أربع من الهجرة، فلو كان إسلام جرير متقدّمًا على نزول آية المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخفّ منسوخًا بهذه الآية، فلما كان إسلامه متأخّرًا عَلِمْنَا أن حديثه غير منسوخ، بل يُعمَل به، وهو مبيّنٌ أن المراد بالآية غير صاحب الخفّ، فيكون حديثه مخضصًا للآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف رحمه اللهُ) هنا في "الطهارة"(٢٢/ ٦٢٨ و ٦٢٩)(٢٧٢)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٨٧)، و (أبو داود) في "الطهارة"(١٥٤)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٩٣)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١١٨ و ٧٧٤) وفي "الكبرى"(١٢١ و ٨٥٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٤٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٧٥٦ و ٧٥٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٩٧)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٥٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ١٧٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٥٨ و ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٦٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٣٥ و ١٣٣٦ و ١٣٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٦٩٥ و ٦٩٦ و ٦٩٧ و ٦٩٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٦٢٤)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير"(٢٤٢١ و ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣ و ٢٤٢٤ و ٢٤٢٥ و ٢٤٢٦ و ٢٤٢٧ و ٢٤٢٨ و ٢٤٢٩ و ٢٤٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٢٧٠ و ٢٧٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ١٩٣)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه"(١١/ ١٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفيّن، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث: الحكمُ الجليلُ الذي فَرّق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول، أو مبتدع، خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف