للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينهم في ذلك بالحجاز، والعراق، والشام، وسائر البلدان، إلا قومًا ابتدعوا، فأنكروا المسح على الخفين. انتهى (١)، وسيأتي بيان المذاهب، وأدلتها في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): أن مسألة المسح على الخفّين صارت شعارًا لأهل السنّة، ولذلك تُذْكَرُ في كتب العقائد؛ لأن إنكارها ردّ للمتواتر، وعُدّ ترك القول به شعارًا لأهل البدع.

قال الخطّابيّ رحمه اللهُ في "معالمه" بعد أن ذكر ما تمسّك به أهل البدع في إنكار المسح من الأدلة الواهية ما نصّه:

والعجب من الروافض تركوا المسح على الخفّين مع تظاهر الأخبار فيه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، واستفاضة علمه على لسان الأمة، وتعلّقوا بمثل هذا التأويل من الكتاب، وبمثل هذه الرواية من الحديث، ثم اتّخذوه شعارًا، حتى إن الواحد منهم ربما تَأَلَّى، فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين، ومسحتُ على خفّي إن فعلتُ كذا.

قال: حدّثني إبراهيم بن فراس، حدّثنا أحمد بن عليّ المروزيّ، حدّثنا ابن أبي الجوّال، أن الحسن بن زيد مَقَتَ على كاتب له، فحبسه، وأخذ ماله، فكتّبَ إليه من الحبس:

أَشْكُو إِلَى اللهِ مَا لَقِيتُ … أَحْبَبْتُ قَوْمًا بِهِمْ بُلِيتُ

لَا أَشْتِمُ الصَّالِحِينَ جَهْرًا … وَلَا تَشَيَّعْتُ مَا بَقِيتُ

أَمْسَحُ خُفِّي بِبَطْنِ كَفِّي … وَلَوْ عَلَى جِيفَةٍ وَطِيتُ

قال: فدعا به من الحبس، وردّ عليه ماله، وأكرمه. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): جواز البول بمشهد الناس، وإن كان الأولى الغيبة عنهم.

٤ - (ومنها): بيان كون البول من نواقض الوضوء.

٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص في الإنكار لما اعتقدوه باطلًا، وشدّة مناقشتهم في ذلك.


(١) "التمهيد" ١١/ ١٣٤.
(٢) "معالم السنن" للخطابيّ ١/ ٩٤ - ٩٥.