(ومنها): أنه يَحتَمِل أن ذلك كان قبل نزول المائدة.
وتُعُقّب بأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال حتى يُعلَم التاريخ، وأيضًا لا منافاة بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يُحتاج إلى التوفيق، أو ادّعاء النسخ.
(ومنها): ما قال محمد بن الحسن في "موطّئه": بلغنا أن المسح على العمامة كان فتُرِك.
وتُعُقّب بأنه لا يثبت النسخ بمجرّد قول محمد بن الحسن، ولا بدّ لمن يَدَّعي النسخ أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح.
(ومنها): أن الخطاب في قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}[النساء: ٤٣] كالخطاب في قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة: ٦]، ولا يجوز مسح الوجه في التيمّم بحائل، فكذلك في الرأس.
وتُعُقّب بأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة، فقلنا به، ولم يثبت مسح الوجه في التيمّم بحائل، لا بحديث صحيح، ولا ضعيف، ولا بأثر صحابيّ، ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة، ولا حاجة إلى ردّ أحاديث المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهي.
(ومنها): أن المراد بقوله: "مسح عمامته" مسح ما تحتها من قبيل إطلاق الحالّ على المحلّ.
وتُعُقّب بأن هذا مجاز، وهو خلاف الأصل، فلا يُحمَل عليه إلا بدليل، ولا دليل.
(ومنها): أنه يَحتَمِل أنه مسح ناصيته، وسَوَّى عمامته بيديه، فحسِبَ الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحًا؛ لكونه بعيدًا.
وتُعُقّب بأنه نسبة للخطأ إلى الصحابة من غير دليل، ورفعٌ للثقة بالأحاديث بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة.
(ومنها): أنه يَحتَمِل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه، فصارت العمامة كالجبيرة.
وتُعُقّب بأن هذا أيضًا احتمالٌ محضٌ، فلا يُلتفت إليه؛ لما فيه من ردّ السنة الصحيحة الثابتة.