للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): بيان مدّة المسح على الخفّين بأنه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر.

٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على مالك، حيث لم ير للمقيم مسحًا، ولم يقيّد للمسافر بمدّة.

٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال أهل العلم عن أحكام دينهم.

٥ - (ومنها): جواز استفتاء النساء مع وجود الرجال، إذا كنّ عالمات.

٦ - (ومنها): ما كان عليه السلف من الورع في الفتوى، فإنهم لا يجترؤون، بل إذا وجدوا من هو أعلم منهم دلُّوا عليه السائل؛ نصيحةً له؛ عملًا بمقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة".

٧ - (ومنها): بيان ما كان عليه عليّ - رضي الله عنه - من حفظ سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي تحتاج الأمة إليها.

٨ - (ومنها): ما كانت عليه عائشة - رضي الله عنها - من الورع والدين، حيث اعترفت بفضل عليّ - رضي الله عنه -، ووفور علمه، وأرشدت السائل إلى الاستفادة منه - رضي الله عنهما -، وعن جميع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توقيت مدّة المسح:

اختلفوا في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين على مذاهب:

(الأول): ذهبت طائفة إلى أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاريّ، وشُريح، وعطاء بن أبي رَبَاح، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو آخر قولي الشافعيّ، وكان قوله الأول كقول مالك.

(الثاني): ذهبت طائفة: إلى أنه يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، رُوي هذا عن الشعبيّ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.