للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال السنديّ رحمه الله: لَمّا كان وقوع غير المعتاد يَحْتَمِلُ أن يكون عن سهو، دَفَعَ ذلك الاحتمال ليُعلَم أنه جائز له ولغيره. انتهى.

وقال الطيبيّ رحمه الله: الضمير المنصوب في "صنعته" بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه المذكور من الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفّين. انتهى (١).

وقال القاري رحمه الله: الضمير راجع للمذكور، وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفّين، قال: كذا ذكر الشرّاح، لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفّين قبل الفتح، وليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعًا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "عمدًا فعلته": أي قصدًا؛ ليبيّن للناس أنه يجوز أن يُصلَّى بوضوء واحد صلوات، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه، وعليه ما ذَهَب إليه بعض الناس أن الوضوء لكلّ صلاة كان فرضًا خاصًّا بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنه نُسخ ذلك بفعله هذا، قال القرطبيّ: ولا يصحّ أنه كان فرضًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يفعله ابتغاءً لفضيلة التجديد، كما في حديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ لكلّ صلاة، طاهرًا وغير طاهر" … الحديث، وهو حديث حسنٌ، رواه أبو داود. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث بُرَيدة بن الْحُصَيب - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٢٥/ ٦٤٨] (٢٧٧)، و (أبو داود)


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٣/ ٧٥٩.
(٢) راجع "المرقاة على المشكاة" ٢/ ٣ - ٨.
(٣) راجع "المفهم" ١/ ٥٣٥.