في "الطهارة"(١٧٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(٦١)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥١٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ١٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٧٠٦ و ١٧٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٦٤٧ و ٦٤٨ و ٦٤٩)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٦٣٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٦٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز المسح على الخفّ.
٢ - (ومنها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحْدِث، وهذا جائز بإجماع مَن يُعْتَدّ به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.
٣ - (ومنها): أن في قول عمر - رضي الله عنه -: "لم تكن تصنعه" بيان صريحٌ بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملًا بالأفضل، وأنه صَلَّى الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بيانًا للجواز، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "عَمْدًا صنعته يا عمر".
٤ - (ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان، فيرجع عنها، وقد تكون تَعَمُّدًا لمعنى خَفِيَ على المفضول فيستفيده.
٥ - (ومنها): أن فيه مشروعيّةَ إجابة السائل عما سأله.
٦ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن من يقدر أن يُصلّي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكلّ صلاة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ