للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "الطهارة" (١٧٢)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٦١)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥١٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٠٦ و ١٧٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٤٧ و ٦٤٨ و ٦٤٩)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٣٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٦٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز المسح على الخفّ.

٢ - (ومنها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحْدِث، وهذا جائز بإجماع مَن يُعْتَدّ به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

٣ - (ومنها): أن في قول عمر - رضي الله عنه -: "لم تكن تصنعه" بيان صريحٌ بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملًا بالأفضل، وأنه صَلَّى الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بيانًا للجواز، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "عَمْدًا صنعته يا عمر".

٤ - (ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان، فيرجع عنها، وقد تكون تَعَمُّدًا لمعنى خَفِيَ على المفضول فيستفيده.

٥ - (ومنها): أن فيه مشروعيّةَ إجابة السائل عما سأله.

٦ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن من يقدر أن يُصلّي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكلّ صلاة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ