للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الضمائر، ولا تختلف، وإذا أضمرنا إذا ولغ في شراب إناء أحدكم، كان الضمير في قوله: "فليرقه" للشراب، والضمير في "ثم ليغسله" للإناء، فتختلف الضمائر مع المجاورة في اللفظ، وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (١).

(فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يُخرِج الماء المستَنقَعَ مثلًا، وبه قال الأوزاعيّ مطلقًا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يَجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في "إناء أحدكم" يُلْغَى اعتبارُها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله: "فليغسله" لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، قاله في "الفتح" (٢).

وقال الحافظ العراقيّ رحمه الله: استُدلّ بقوله: "في إناء أحدكم" على أنه إنما يُغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء، أما إذا ولغ في ماء مُستَنقع، فإنه لا يُغسل منه، ولا يُنجّسه، وإن كان الماء قليلًا، حكاه الطحاويّ عن الأوزاعيّ، وهو قول شاذّ، فإن ذلك لم يَخرُج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى (٣).

وكذا قوله: (فَلْيُرِقْهُ) أي فليَصبّه (ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ) لا يُشترط أن يكون المريق، والغاسل صاحب الإناء (سَبْعَ مِرَارٍ") وفي نسخة: "سبع مرّات"، قال أبو البقاء رحمه الله: أصله مرّات سبعًا على الصفة، فلمّا قُدّمت الصفة، وأضيفت إلى المصدر نُصِبت نصب المصدر. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "شرح الإلمام" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) "الفتح" ١/ ٣٣٠.
(٣) "طرح التثريب" ٢/ ١٢٠.
(٤) راجع: "زهر الربى" ١/ ٥٣.